القانوني

الاتفاقية مع الكويت

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب والمتدربون مباشرة قبل زيارة-أو كان- لا تخضع المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون دولة متعاقدة مقيمً ا في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أوااًلً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه؛ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصدر خارج تلك الدولة. مباشرة قبل زيارة-أو كان- لا تخضع المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي، يكون دولة متعاقدة مقيمً ا في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أوااًلً فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أوااًلً ؛ للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.