القانوني

الاتفاقية مع الكويت

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الحكومية أ )  تخضع الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة؛ للضريبة في تلك الدولة فقط.  ) ب ومع ذلك، تخضع مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة؛ للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيمً ا في تلك الدولة وكذلك: .إذا كان أحد مواطنيها .أو في حال لم يصبح مقيمً ا في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات أ )  ) من هذه المادة، تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى1( بغض النظر عن أحكام الفقرة المشابهة التي يتم دفعها من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة؛ للضريبة في تلك الدولة فقط.  ) ب ومع ذلك، تخضع مثل تلك المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المشابهة؛ للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنًا ومقيمً ا في تلك الدولة الأخرى. تنطبق أحكام المواد (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.