القانوني

الاتفاقية مع الكويت

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا -القنوات الدبلوماسية- بتقديم إشعار مكتوب عبر ) يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور (خمس) سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها 30( يتعدى هذه الاتفاقية نافذة. :في مثل هذه الحالة، تتوقف هذه الاتفاقية عن التطبيق  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.  ) ب وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية. . إثباًتًا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغة العربية.2024 / 12 /4 هـ الموافق1446 / 6 /3 حررت في الرياض بتاريخ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.