الاتفاقية مع الكويت
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها
بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا -القنوات الدبلوماسية- بتقديم إشعار مكتوب عبر
) يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور (خمس) سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها 30( يتعدى
هذه الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة، تتوقف هذه الاتفاقية عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.
) ب
وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي
قدم فيها إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.
. إثباًتًا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغة العربية.2024 / 12 /4 هـ الموافق1446 / 6 /3 حررت في الرياض بتاريخ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد