القانوني

الاتفاقية مع الكويت

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النقل البحري والجوي والبري تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة. ،لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات أو مركبات الطرق على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:  ) أ الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات أو المركبات بالكامل على أساس (الوقت أو الرحلة) التي يتم تشغيلها في النقل الدولي.  ) ب الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات أو المركبات على أساس أنها فارغة إذا كان دخل الإيجار عارضً ا للأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات في النقل الدولي، أو إذا كانت تلك السفن أو الطائرات أو المركبات تُشغل في حركة النقل الدولي بواسطة المستأجر. ) من هذه المادة، من النقل الداخلي 1( وُتُعامل الأرباح المتحققة للمشروع، المشار إليه في الفقرة للممتلكات أو الركاب داخل أي من الدولتين المتعاقدتين، على أنها أرباح من تشغيل السفن أو الطائرات أو المركبات في النقل الدولي، إذا كان هذا النقل جزًءً ا من النقل الدولي. ) من هذه المادة أيضً ا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.