القانوني

الاتفاقية مع الكويت

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أرباح الأعمال تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطً ا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطً ا كالمذكور آنفً ا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة. ) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطً ا في الدولة4( مع مراعاة أحكام الفقرة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعً ا منفردً ا ومستقااًلً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تمامً ا مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له. ) من هذه المادة، بتعديل الأرباح التي تنسب إلى منشأة2( عندما تقوم الدولة المتعاقدة، وفقً ا للفقرة دائمة لمشروع لإحدى الدولتين المتعاقدتين، وبناءً على ذلك تفرض ضرائب على أرباح المشروع التي تم فرض ضريبة عليها في الدولة الأخرى، تقوم الدولة الأخرى، بالقدر اللازم لإزالة الازدواج الضريبي على هذه الأرباح، بإجراء تعديل مناسب على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. عند تحديد هذا التعديل، تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إذا لزم الأمر. عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ، إن وجد، يتعلق بأي دفعة اسمية (خلاف ما دُ فع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل دفعات اسمية لاستخدام الملكية الفكرية، أو على سبيل العمولة أو خدمات محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل الدخل من مطالبات الدين على الأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّ ل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيّ ٍ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل الدخل من مطالبات الدين على الأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى. ليس في هذه المادة ما يمنع أي من الدولتين المتعاقدتين من فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح من أي شكل من أشكال أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وفقً ا لأنظمتها. عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة. إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب الى منشأة دائمة على أساس تقسيم ) من هذه المادة لا تمنع تلك 2( نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.