الاتفاقية مع الكويت
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الـمقيـم
:“لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة
) أ
في حالة المملكة العربية السعودية:
للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه - وفقً ا لنظام المملكة- أي شخص يخضع
أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.
ب )
:في حالة دولة الكويت
الفرد الحائز على الجنسية الكويتية ولديه مسكن دائم في دولة الكويت.
الشركة أو الكيان المؤسس في دولة الكويت.
ومع ذلك، لا يشمل هذا المصطلح أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من
مصادر في تلك الدولة الموجود فيها.
:“وتشمل أيضً ا عبارة “مقيم في دولة متعاقدة
) أ
الدولة أو أي قسم سياسي أو إداري أو سلطة محلية أو جهاز قانوني أو جهة أو أداة أو جهة قانونية
عامة فيها.
) ب
أي كيان مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه، بغض النظر
عما إذا كان خاضعً ا للضريبة أم لا.
) ج
أي مؤسسة يتم تأسيسها وتشغيلها حصريًا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية.
مقيمً ا في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن- ) من هذه المادة1( وفقً ا لأحكام الفقرة- عندما يكون فرد
وضعه عندئذ يتحدد على النحو الآتي:
) أ
يعد مقيمً ا فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيمً ا فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية“).
) ب
إذا لم يكن ممكنًا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيمً ا فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد.
) ج
إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
فيعد مقيمً ا فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنًا فيها.
) د
إذا كان مواطنًا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنًا في أي منهما، تسوي السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المتبادل.
) من هذه المادة مقيمً ا في كلتا الدولتين1( وفقً ا لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يعد شخص ما
المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل إلى
تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر ذلك الشخص مقيمً ا فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مركز
إدارته الفعلي ومكان تأسيسه أو إنشائه وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال عدم تحقق مثل هذا
الاتفاق فلا يحق لهذا الشخص أي تخفيف أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما
عدا ما قد تتفق عليه السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالدرجة والطريقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد