الاتفاقية مع الكويت
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو
السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما
فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
:الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية بشكل خاص هي
) أ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية“).
) ب
بالنسبة إلى دولة الكويت:
.2008 لسنة2 والمعدل بقانون رقم1955 لسنة3 مرسوم ضريبة الدخل رقم
بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير 2000 لسنة19 قانون رقم
الحكومية.
.1961 لسنة23 قانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعينة رقم
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة الكويتية“).
تطبق هذه الاتفاقية أيضً ا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين
المتعاقدتين بعد تاريخ توقيعها، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في
الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أُدخلت في أنظمتها الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد