الاتفاقية مع الكويت
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك
) أ
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية، والذي يشمل أيضً ا
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح “دولة الكويت“ إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي
والتي وفقً ا للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين دولة الكويت كمنطقة يمكن
أن تمارس فيها دولة الكويت حقوق السيادة أو الولاية.
) ج
تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو دولة
الكويت بحسب ما يقتضيه سياق النص.
) د
يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة
وأقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي
مشروًعً ا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروًعً ا يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو مركبة الطرق عدا حالات تشغيل
السفينة أو الطائرة أو المركبة فقط بين أماكن تقع داخل دولة متعاقدة ويكون المشروع المشغل
للسفينة أو الطائرة أو المركبة ليس تابًعً ا لتلك الدولة المتعاقدة.
:ح) يعني مصطلح “مواطن“ فيما يتعلق بإحدى الدولتين
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.
ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة“:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى دولة الكويت، وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل وزير المالية
ي) يعني مصطلح “ضريبة“ الضريبة السعودية أو الضريبة الكويتية، حسبما يقتضي سياق النص.
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص غير ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام
تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى وفقً ا
للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقً ا للأنظمة
الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد