الاتفاقية مع الكويت
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومالكه المنتفع مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.
تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا،
وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات
والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الغرامات عن
الدفعات المتأخرة دخااًلً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيمً ا1( لا تنطبق أحكام الفقرة
في دولة متعاقدة، ويزاول عمااًلً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات
الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة
من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعليًّا بمثل هذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة
(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقً ا للحالة.
بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين
فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان - أو بينهما معً ا وشخص آخر
سيُتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق
فقط على المبلغ المذكور أخيرًا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعً ا
للضريبة طبقً ا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد