القانوني

الاتفاقية مع الكويت

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الأرباح الرأس مالية ،يجوز أن تخضع الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة الأخرى. يجوز أن تخضع الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءً ا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة أو مثل هذه القاعدة الثابتة؛ للضريبة في تلك الدولة الأخرى.-بمفردها أو مع كامل المشروع- تخضع الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة يقوم بتشغيل سفن أو طائرات أو المركبات في النقل الدولي الناتجة من نقل ملكية هذه السفن أو الطائرات أو المركبات، أو ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو المركبات؛ للضريبة فقط في تلك الدولة. ،يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو حصص مماثلة مثل الحصص في شركة تضامن أو استئمان؛ للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت هذه ) %50( ) يومً ا التي تسبق نقل الملكية تستمد أكثر من365( الأسهم أو الحصص في أي وقت خلال الـ من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من الممتلكات غير المنقولة، على النحو المحدد في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، الموجودة في تلك الدولة الأخرى. ) من هذه المادة، المتحققة لشخص4( يجوز أن تخضع الأرباح، بخلاف تلك التي تنطبق عليها الفقرة مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم شركة أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو استئمان، والتي هي مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة الأخرى ) يومً ا قبل هذا النقل، بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 365( إذا احتفظ الناقل، في أي وقت خلال ) على الأقل من رأس مال تلك الشركة أو الكيان. ويجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة من قبل %25( .) من الأرباح%15( الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة؛ للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.