الاتفاقية مع الكويت
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (السابعة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادية والعشرين) و (الثانية
والعشرين) من هذه الاتفاقية، تخضع الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها
للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في -فيما يتعلق بوظيفة- مقيم في دولة متعاقدة
الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز أن تخضع مثل هذه
المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
) من هذه المادة، تخضع المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة فقط في الدولة
المذكورة أوااًلً في الحالة الآتية:
) أ
) يومً ا 183( أن يكون المستفيد موجودً ا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
في أي مدة اثني عشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
) ب
وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
) ج
وأااًلً تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، تخضع المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، كعضو منتظم على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي،
بخلاف ما كان على متن سفينة أو طائرة تعمل فقط داخل الدولة المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة في
الدولة المذكورة أوااًلً فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد