الاتفاقية مع الكويت
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية المستقلة
يخضع الدخل الذي يحققه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى
ذات طبيعة مستقلة؛ للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع
مثل هذا الدخل أيضً ا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
) أ
إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته،
في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر
الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
) ب
إذا كان الشخص موجودً ا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
) يومً ا في أي مدة اثني عشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. 183( مجموعها على
وفي هذه الحالة، يجوز أن يخضع مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤدية في تلك الدولة
الأخرى؛ للضريبة في الدولة الأخرى.
تشمل عبارة “الخدمات المهنية“ بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو
الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون
والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد