الاتفاقية مع الكويت
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإتاوات
يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن تخضع الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة أيضً ا للضريبة في تلك الدولة وفقً ا لأنظمة
تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيمً ا في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة
) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.%10( المفروضة يجب ألا تتجاوز
المدفوعات من أي نوع، التي يتم تسلمها- كما هو مستخدم في هذه المادة- “يعني مصطلح “الإتاوات
مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر (بما في ذلك الحقوق الخاصة بالأعمال الأدبية أو
الفنية أو العلمية، والأفلام الإذاعية والسينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني) أو
أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل
استعمال، أو الحق في استعمال، معدات صناعية أو تجارية أو علمية؛ أو مقابل المعلومات المتعلقة
بالخبرات الصناعية أو التجارية أو العلمية (المعرفة الفنية). ويشمل مصطلح “الإتاوات“ أيضً ا المدفوعات
المستلمة فيما يتعلق بأي أرباح ناتجة عن نقل ملكية أي حق أو ممتلكات موصوفة في هذه الفقرة،
إلى الحد الذي يكون فيه هذا الربح مشروطً ا بربحية أو إنتاجية أو استخدام تلك الممتلكات أو الحقوق
أو التصرف فيها.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيمً ا في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
دولة متعاقدة، ويزاول عمااًلً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال
منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال
قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليًا بهذه المنشأة الدائمة
أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو (الخامسة عشرة) من هذه
الاتفاقية وفقً ا للحالة.
تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص
الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيمً ا في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة
أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي
توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معً ا وبين- عندما يكون مبلغ الإتاوات
فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابااًلً لها، يزيد على المبلغ الذي -شخص آخر
كان سيُتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة
تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرًا. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل
خاضعً ا للضريبة طبقً ا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد