الاتفاقية مع المجر
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
يزال الازدواج الضريبي على النحو الآتي:
:في حالة المملكة العربية السعودية
أ-
وفقاً لأحكام- إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز
أن يخضع للضريبة في المجر، يتعين على المملكة العربية السعودية:- هذه الاتفاقية
.أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في المجر
أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة على رأس المال
المدفوعة في المجر.
ولا يجوز في أي من الحالتين أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس
المال، كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب وفقًاً للحالة ، إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي
قد يخضع للضريبة في المجر.
ب-
ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين
السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.
:في حالة المجر
أ-
أن- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في المجر دخلاً أو تملّك رأس مال يجوز
يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن المجر تعفي، وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب)
)، مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة.3( والفقرة
ب-
وفقاً لأحكام المادة (العاشرة) أو (الثانية- إذا اكتسب مقيم في المجر عناصر للدخل والتي يجوز
أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن المجر تسمح بالخصم من الضريبة - )عشرة
على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوع في المملكة العربية السعودية. ومع
ذلك، فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي احتسب قبل الخصم والذي
يعزى إلى بنود الدخل تلك المكتسبة من المملكة العربية السعودية.
جـ) لا تطبق أحكام الفقرة (أ) على الدخل الذي يكتسبه أو رأس المال الذي يمتلكه مقيم في دولة
متعاقدة عندما تطبق الدولة المتعاقدة الأخرى أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء مثل هذا الدخل أو
) من المادة (العاشرة) أو (الثانية عشرة) على مثل 2( رأس المال من الضريبة أو تطبق أحكام الفقرة
هذا الدخل.
عندما يعفى دخل مكتسب أو رأس مال يملكه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة
عند حساب - المتعاقدة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه مع ذلك يجوز لهذه الدولة المتعاقدة
أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال - الضريبة على المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم
المعفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد