القانوني

الاتفاقية مع المجر

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تبادل المعلومات تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب بجميع أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المحلية، ما دامت تلك الضرائب ) من هذه الاتفاقية.2() و1( لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين ) من هذه المادة على أنها معلومات1( تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) ) من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة 1( المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة دعاوى قضائية في شأنها، أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما2( ) و1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة يأتي:  ) أ تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ب تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. جـ)  تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفًاً للسياسة العامة. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم ) من هذه المادة، ولكن لا تُفسّ ر هذه الحدود بأي حال على أنها 3( السابق للحدود الواردة في الفقرة تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها. ) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة3( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.