الاتفاقية مع المجر
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية الخاصة بمنع التهرب الضريبي والتجنب
الضريبي في دولة متعاقدة إذا حددت السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة أن الغرض الرئيس أو
أحد الأغراض الرئيسة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو لشخص له صلة بالمقيم الحصول على منافع
من هذه الاتفاقية. يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور بينهما قبل حجب التخفيض الضريبي عن مقيم
في دولة متعاقدة, بسبب الجملة السابقة, في الدولة المتعاقدة الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد