الاتفاقية مع المجر
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه
الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 في موعد لا يتعدى
فيها هذه الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم
فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
م من نسختين أصليتين 2014 مارس24 هـ الموافق1435 جمادى الأولى23 حررت في الرياض بتاريخ
باللغات: العربية والمجرية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير
يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المجر
ميهاي فارغا
وزير الإقتصاد الوطني
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
بـروتـوكـول
عند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي
ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وافقت حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة المجر على أن الأحكام الآتية تشكل جزًءً ا لا يتجزأ من الاتفاقية.
من المفهوم أن عبارة “مركز الإدارة الفعلي” الواردة في هذه الاتفاقية تعني المكان الدائم الذي تتخذ
فيه عادةً وبشكل منتظم السياسات العليا والقرارات الإدارية والتجارية الرئيسة اللازمة لتسيير أعمال
المنشأة بأكملها .
”بالإشارة إلى المادة (الرابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح “مقيم في دولة متعاقدة
يشمل أيضاً أي شخص مؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة وغير خاضع للضريبة في تلك الدولة
وقائم ومستمر في تلك الدولة إما:
) أ
على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض عام آخر مشابه.
) ب
أو لتوفير معاشات تقاعدية أو مكافآت أخرى مشابهة لموظفين.
:بالإشارة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية، من المفهوم أن
) أ
أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة
المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير
على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل
المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ب
تشمل عبارة (أرباح الأعمال) دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع والتجارة والأعمال
المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات
المنقولة. ولا تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء
بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة.
بالإشارة إلى المادة (السادسة والعشرين) من الاتفاقية، من المفهوم أن يقتصر استخدام المعلومات
المتبادلة وفقاً لأحكام هذه المادة فقط على الأغراض الضريبية المحددة في تلك المادة.
تدرك حكومة المجر أن التزامات المجر بموجب هذه الاتفاقية تتوافق مع التزاماتها كعضو في الاتحاد
الأوروبي. إذا وجدت المجر في المستقبل أن التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية لا تتوافق مع المتطلبات
التي تنطبق عليها بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما
في شأن إمكان إدخال تعديلات على الاتفاقية.
إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.
م من نسختين أصليتين باللغات: 2014 مارس24 هـ الموافق1435 جمادى الأولى23 حرر في الرياض بتاريخ
العربية والمجرية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد
بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المجر
ميهاي فارغا
وزير الإقتصاد الوطني
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد