القانوني

الاتفاقية مع المجر

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها لأجل التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة ؛ لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.