الاتفاقية مع المجر
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد
) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم1( على الرغم من أحكام الفقرة
بناءً على برنامج يمثل جزءً ا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو سلطتها المحلية، تخضع
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد