الاتفاقية مع المجر
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو السلطة؛ تخضع للضريبة فقط
في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة وكان الفرد مقيماً في تلك
الدولة المتعاقدة وكذلك:
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة لتأدية الخدمات فقط
أ )
أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية لفرد
فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة؛ يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة
المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد
مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه
الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات
أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد