القانوني

الاتفاقية مع المجر

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الفنانون والرياضيون على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛ يجوز إخضاعه - موسيقيًّا أو رياضيًّا للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل ـ على الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية ـ يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة. ،الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 2( ) و1( وفقاً لما ورد في الفقرتين الأخرى إذا كانت الزيارة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليًّا أو بشكل أساسٍ بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.