الاتفاقية مع المجر
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة
متعاقدة مقيمًاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون في الدولة المتعاقدة المذكورة أوًلاً لغرض تعليمه
أو تدريبه فقط، فلا تخضع المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد