القانوني

الاتفاقية مع المجر

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيمًاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون في الدولة المتعاقدة المذكورة أوًلاً لغرض تعليمه أو تدريبه فقط، فلا تخضع المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.