القانوني

الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ باستكمال الإجراءات- عبر القنوات الدبلوماسية- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير. :تطبق أحكام هذه الاتفاقية  ) أ - أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التالية لسنة دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.  ) ب اليوم الأول من - أو بعد- وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في شهر يناير من السنة الميلادية التالية لسنة دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.