الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام متنوعة
بالرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، لن يتم منح منفعة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق
بعنصر دخل أو رأس مال إذا كان من المعقول الاستنتاج (مع الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف
ذات الصلة) أن الحصول على تلك المنفعة كان أحد الأغراض الرئيسة لأي ترتيب أو معاملة نتجت عنها تلك
المنفعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مالم يتقرر أن منح تلك المنفعة في تلك الظروف سيكون
وفقاً لأهداف وأغراض الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.
) من هذه المادة، ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في تطبيق الأحكام1( مع مراعاة أحكام الفقرة
المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي ضد إساءة استخدام هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد