الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إجراءات الاتفاق المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي
بصرف النظر عن وسائل المعالجة - بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه
أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة -المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين
لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي
أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على
التوصل إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة
في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي
اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين،
ولكن في أية حال يجب ألاّ يتجاوز ذلك عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية المعنية.
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل
فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن
تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما بما في ذلك من خلال لجنة
مشتركة تتألف منهما أو من ممثليهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب
لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي
يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي الوارد في هذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد