القانوني

الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي :بالنسبة إلى سويسرا يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يأتي  )أ ( إذا حقق مقيم في سويسرا دخلاً او امتلك رأس مال يجوز بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن يخضعا مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعتين (ب) -للضريبة في المملكة العربية السعودية فعلى سويسرا أن تعفي مثل هذا الدخل ورأس المال من الضريبة؛ لكنها في احتسابها للضريبة على بقية -)و (ج دخل ذلك المقيم يجوز لها أن تطبق سعر الضريبة الذي كان سيطبق لو لم يكن هناك إعفاء. إلا أن ) من المادة (الثالثة 5( ) و4( مثل هذا الإعفاء على الأرباح (المكاسب) المشار إليها في الفقرات ) من المادة (الخامسة عشرة) 3( ) و1( عشرة) من هذه الاتفاقية والدخل المشار إليه في الفقرات ) من المادة (السابعة عشرة) والمادة 2( ) و1( والمادة (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية، والفقرات (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية؛ يطبق فقط إذا ثبت اخضاع مثل هذه الأرباح أو الدخل للضريبة الفعلية في المملكة العربية السعودية.  )ب ( إذا حقق مقيم في سويسرا أرباح أسهم أو دخلاً من مطالبات الدين أو اتاوات والتي يجوز بموجب أحكام المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) من هذه الاتفاقية أن تخضع للضريبة بإجراء تخفيض ضريبي لهذا المقيم. - عند الطلب- في المملكة العربية السعودية، تسمح سويسرا ويجوز أن يكون هذا التخفيض على الوجه الآتي:   خصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بمبلغ يعادل الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية بموجب أحكام المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثانية عشرة) من هذه الاتفاقية، ومع ذلك، فإن مثل هذا الخصم يجب ألاّ يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة السويسرية المحتسبة قبل الخصم وبما يلائم الدخل الذي يجوز اخضاعه للضريبة في المملكة العربية السعودية؛ أو   2 )تخفيض مبلغ إجمالي (مقطوع) من الضريبة السويسرية؛ أو   إعفاء جزئي لمثل أرباح الأسهم هذه، الدخل من مطالبات الدين والاتاوات من الضريبة السويسرية، وفي أي حالة يتكون الإعفاء على أقل تقدير من خصم الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين أو الاتاوة. تقرر سويسرا التخفيف الذي ينطبق وتنظم الإجراءات وفقًاً للأحكام السويسرية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي للاتحاد السويسري.  )ج ( الشركة المقيمة في سويسرا التي تحقق أرباح أسهم من شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية يحق لها لأغراض الضريبة السويسرية في شأن أرباح الأسهم التخفيف نفسه الذي كان سيمنح لو كانت الشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة في سويسرا. :بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية يتم تجنب الازدواج الضريبي كما يأتي  )أ ( إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز أن يخضع بموجب أحكام هذه الاتفاقية للضريبة في سويسرا فعلى المملكة العربية السعودية أن تسمح:   1 )بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوٍ لضريبة الدخل المسددة في سويسرا؛   بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوٍ لضريبة رأس المال المسددة في سويسرا؛ ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أّلاّ يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.  )ب ( لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.