الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري
المادة الواحدة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته - أو كان مباشرة- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون
للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو عمل أبحاث في جامعة عامة، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل
هذه الأنشطة من مصادر في الدولة المذكورة أوًلاً، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
لمدة لا تتجاوز سنتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد