القانوني

الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة -أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون مقيمًاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أوًلاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.