القانوني

الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز - ًبصفته موسيقياً أو رياضيا إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة. ) من هذه المادة على الدخل من الأنشطة التي يؤديها فنانون أو رياضيون2( ) و1( لا تنطبق الفقرتان في دولة متعاقدة إذا كان مثل هذا الدخل ممولاً، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو بشكل أساسي من أموال عامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية. في مثل هذه الحالة، يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون الفنان أو الرياضي مقيماً فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.