القانوني

الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

معاشات التقاعد ) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت 2( مع مراعاة أحكام الفقرة الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة وكذلك مزايا التقاعد الأخرى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أوًلاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.