الاتفاقية مع المجلس الاتحادي السويسري
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول حتى إنهائها من قبل دولة متعاقدة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين
إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا
يونيو في أي سنة ميلادية.30 يتعدى
:في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
-أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في
اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء
الاتفاقية.
) ب
اليوم الأول من شهر - أو بعد- وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في
يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغات العربية 2018/02/18 هـ الموافق1439/06/2 حررت في الرياض بتاريخ
والألمانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص
الإنجليزي.
عن المجلس الاتحادي السويسري
وزيـر المالية
اولي مايور
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزيـر الماليـة
محمد بن عبدلهال الجدعان
بروتوكول
لحظة التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الاتحادي السويسري
لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق
الطرفان أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزًءً لا يتجزأ من الاتفاقية.
:إضافة إلى المادة (الثانية) من الاتفاقية
فإنه من المفهوم أن الاتفاقية لا تنطبق على الضرائب المستقطعة من المنبع على الدخل عن طريق
الحظ والمغطاة في المادة (السادسة) من قانون الضرائب الاحتمالية السويسري.
:) من المادة (الثالثة) من الاتفاقية1( إضافة إلى الفقرة
) أ
فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د)، يشمل مصطلح ”شخص” أيضاً الدولة وأقسامها السياسية والإدارية
أو سلطاتها المحلية.
) ب
من المفهوم أن مصطلح ”برنامج التقاعد” يعني أي صندوق أو مؤسسة أو خطة أو برنامج أو أي
ترتيبات أخرى أنشئت في دولة متعاقدة وتكون:
منظمة من قبل تلك الدولة ومعفاة بشكل عام من ضريبة الدخل في تلك الدولة.
وتعمل بشكل أساسي لإدارة أو توفير المعاشات أو المزايا التقاعدية أو لتحقيق الدخل لصالح
واحد أو أكثر من برامج التقاعد.
:إضافة إلى المادة (الرابعة) من الاتفاقية
فإنه من المفهوم أن مصطلح ”مقيم في دولة متعاقدة” يشمل ما يأتي:
) أ
برنامج التقاعد في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
والمنظمات التي يتم تأسيسها وتشغيلها حصراً لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو رياضية أو
ثقافية أو تعليمية (أو لأكثر من غرض من هذه الأغراض المذكورة) ويعد مقيماً في الدولة
المتعاقدة وفقاً لأنظمتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد