الاتفاقية مع المغرب
المادة التاسعة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة و يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء
الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب إنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى
يونيه في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 في موعد لا يتعدى
فيها الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغة العربية.2015/4/14 هـ الموافق1436/6/25 حررت في الرباط بتاريخ
عن حكومة المملكة المغربية
محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية
عن حكومة المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
بروتوكول
عند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج
الضريبي و لمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافق الموقعان أدناه أيضا على أن تشكل
الأحكام التالية جزءا لايتجزأ من الاتفاقية:
من المادة الثالثة من الاتفاقية، من المفهوم أن مصطلح1 إضافة إلى الفقرة الفرعية د) من الفقرة
“شخص” يشمل أيضا الدولة وأقسامها الإدارية و سلطاتها أو جماعاتها المحلية وكذلك شركات
الأشخاص.
” من المادة الرابعة من الاتفاقية، من المفهوم أن عبارة “مقيم في دولة متعاقدة1 إضافة إلى الفقرة
تشمل أيضا أي شخص معنوي مؤسس وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية سواء أكان معفى
من الضرائب أو غير خاضع للضرائب فيها وقائم ومستمر فيها إما:
لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.
أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.
) من الاتفاقية، من المفهوم أن عبارة “أرباح الأعمال” تشمل دون الاقتصار على 7( إضافة إلى المادة
ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، وعمليات النقل
الداخلي، وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات. ولا تشمل مثل هذه العبارة الدخل المتحقق من خدمات
شخصية يؤديها فرد بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة.
) من الاتفاقية، من المفهوم أن المعلومات المستلمة وفقاً لتلك المادة من 25( بالإشارة إلى المادة
قبل دولة متعاقدة تستخدم فقط للأغراض الضريبية.
الأرباح التي يحققها مشروع (مقاولة) في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة
المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. و لكن إذا اشتملت عقود التصدير
على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة
يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو أن
الضريبة القائمة عُ دلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد