الاتفاقية مع المغرب
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت21( ) و20( ) و19( ) و18() و16( مع مراعاة أحكام المواد
تخضع للضريبة فقط في - فيما يتعلق بعمل- المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة
تلك الدولة، ما لم تتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولته في الدولة المتعاقدة
الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة
متعاقدة فيما يتعلق بعمل يتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة
المذكورة أولا في الحالة التالية:
) أ
) يوما في 183( إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
أي مدة أثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
) ب
وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
) ج
وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة
الأخرى.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بعمل يمارس
على متن سفينة أو طائرة تستخدم في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع (للمقاولة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد