القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الأرباح الرأسمالية الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة ) من هذه الاتفاقية، والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة 6( في المادة في تلك الدولة الأخرى. الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع (مقاولة) تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع (المقاولة)) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تستخدم في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع (للمقاولة). الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة. الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.