القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من مطالبات الدين يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقا لأنظمة أو لتشريع تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المستفيد من الدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة ) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين. %10( بالمائة ) من هذه المادة فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة2( بالرغم من أحكام الفقرة ومدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة محلية فيها أو إلى بنكها المركزي أو إلى أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لحكومة تلك الدولة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً. تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، و بشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الغرامات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة. ) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين الدين، مقيما في دولة متعاقدة و يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبات الدين ) أو المادة 7( مرتبطة فعليا بالمنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة ) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.14( يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في تلك سواء كان هذا الشخص -الدولة. و مع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة - مقيما في دولة متعاقدة أم لا بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الشخص الدافع والمالك المستفيد أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الشخص الدافع والمالك المستفيد في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، و في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة أو تشريعات كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.