الاتفاقية مع المغرب
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات (المقاولات) المشتركة
: عندما
) أ
يشارك مشروع (مقاولة) تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع
(مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
) ب
أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس
مال مشروع (مقاولة) تابع لدولة متعاقدة و في مشروع (مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين (المقاولتين) فيما يتعلق بعلاقتهما
التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين (مقاولتين) مستقلين عن بعضهما، فإن أية
أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين (المقاولتين) لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه
لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع (المقاولة) وإخضاعها للضريبة
تبعا لذلك.
أرباح- وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع (مقاولة) تابع لها
مشروع (مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى،
وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع (للمقاولة) التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط
بين المشروعين (المقاولتين) هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع (مقاولات) مستقلة، فعلى
إجراء التسوية المناسبة على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك - عندئذ- الدولة الأخرى
الدولة. لتحديد مثل هذه التسوية يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد