الاتفاقية مع المغرب
المادة السادسـةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من
الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى.
يكون لعبارة “الممتلكات غير المنقولة“ المعنى الوارد لها وفقا لنظام أو تشريع الدولة المتعاقدة التي
توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات
غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي
تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحقوق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة
والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية
والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة1( تطبق أحكام الفقرة
مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع3( ) و1( تطبق أيضا أحكام الفقرتين
(لمقاولة)، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لمزاولة خدمات شخصية مستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد