الاتفاقية مع المغرب
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “ المنشأة الدائمة“ المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع (المقاولة) كليا أو جزئيا.
:تشمل عبارة “ المنشأة الدائمة“ بصفة خاصة
) أ
مقر إدارة.
) ب
فرع.
) ج
مكتب.
) د
مصنع.
هـ) ورشة.
و) المكان المستخدم كمنفذ للبيع.
ز) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف أو لاستخراج الموارد الطبيعية.
:تشمل عبارة “ المنشأة الدائمة“ أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن
) أشهر.6( يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة
) ب
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع (مقاولة) من خلال موظفين أو
مستخدمين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع (المقاولة) لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر
الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد
) أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهرا. 6( تزيد في مجموعها على ستة
:“على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة
) أ
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع (المقاولة).
) ب
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع (المقاولة) لغرض التخزين أو العرض
فقط.
) ج
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع (المقاولة) فقط لغرض المعالجة
من قبل مشروع (مقاولة) آخر.
) د
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع (للمقاولة).
) ه
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع (للمقاولة).
) و
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو
مساعدة.
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع - ) من هذه المادة7( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
(مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع (المقاولة) يعتبر أن لديه منشأة دائمة في
الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع (للمقاولة) ،
إذا كان هذا الشخص:
) أ
لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع (المقاولة)، ما
) من هذه المادة والتي إذا تمت 4( لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة
ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى
أحكام تلك الفقرة.
) ب
أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا بمخزون
من السلع أو البضائع التي يسلم منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع (المقاولة).
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع (مقاولة) التأمين التابع لدولة متعاقدة
يعد له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا حصَّ ل أقساط تأمين في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى أو أمن ضد مخاطر موجودة فيها.
لا يعد أن لمشروع (لمقاولة) تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب
مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل
آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. غير أنه إذا
كانت أعمال هذا الوكيل مخصصة بشكل كامل أو شبه كامل لحساب ذلك المشروع (المقاولة) و كانت
الشروط المتفق عليها بين المشروع (المقاولة) والوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية تختلف عن
تلك الشروط التي قد يتفق عليها بين مشروعين (مقاولتين) مستقلين ، فإنه لا يعد وكيلاً ذا وضع
مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة .
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد