الاتفاقية مع المغرب
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأعمال
،تخضع الأرباح العائدة لمشروع (لمقاولة) تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة
ما لم يمارس المشروع (المقاولة) نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها.
فإن مارس المشروع (المقاولة) نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع
(المقاولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى (أ) تلك المنشأة
الدائمة (ب) مبيعات في تلك الدولة الأخرى لسلع أو بضائع من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة
لتلك التي تباع من خلال تلك المنشأة الدائمة أو (ج) أنشطة أعمال أخرى تتم مزاولتها في تلك الدولة
الأخرى من نفس النوعية أو من نوعية مماثلة لتلك التي تزاولها تلك المنشأة الدائمة.
) من هذه المادة، عندما يمارس مشروع (مقاولة) تابع لدولة متعاقدة3( مع مراعاة أحكام الفقرة
نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة
أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا (مقاولة) مستقلا
يمارس الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة
مستقلة تماما مع المشروع (المقاولة) الذي يمثل منشأة دائمة له.
عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة
بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها
المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. و لكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة،
إن وجدت، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس
للمشروع (للمقاولة) أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى
مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات
معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع (المقاولة) المصرفي) على شكل دخل من مطالبات
الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد
أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك
المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع (للمقاولة) أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل
إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو
على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع (المقاولة)
المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس
للمشروع (للمقاولة) أو أي من مكاتبه الأخرى.
إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس
) من هذه 2( تقسيم نسبي لأرباح المشروع (المقاولة) الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة
المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم
النسبي الذي جرى عليه العرف. غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق
مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها كل سنة ما
لـم يكن هناك سبب وجيه و كاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن
أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد