القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النقل البحري و الجوي تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع (للمقاولة). إذا كان مقر الإدارة الفعلي لمشروع (لمقاولة) نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي للسفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الميناء، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة. ) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.