القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أرباح الأسهم يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة أو لتشريع تلك الدولة. و لكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز: أ-  ) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد الفعلي شركة%5( خمسة بالمائة ) على الأقل من رأس مال 10%( (خلاف شركة الأشخاص) يملك بصورة مباشرة عشرة بالمائة الشركة الموزعة لأرباح الأسهم . ب-  .) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى%10( عشرة بالمائة لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. تعني عبارة “أرباح الأسهم“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التي لا تمثل - “الانتفاع“ أو حقوق “الانتفاع“ أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع- مطالبات ديون لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة أو تشريعات الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح. ) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما2() و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا ) 14( ) أو المادة7( بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة وفقا للحالة. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى. على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، إذا كان لشركـة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة تمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن أرباح المنشأة الدائمة المتبقية بعد فرض الضريبة ) من هذه الاتفاقية، عند تحويلها للشركـة، يجوز أن تخضع للضريبة 7( عليها وفقا لأحكام المادة السابعة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لتشريعها أو لنظامها الضريبي، بشرط أن لا يتجاوز سعر الضريبة ) من مجموع الأرباح المحولة.%5( خمسة بالمائة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.