القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإتاوات يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لأنظمة أو تشريعات تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما في الدولة ) من المبلغ الإجمالي %10( المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة للإتاوات. المدفوعات من أي نوع التي يتم- كما هو مستخدم في هذه المادة- ”يعني مصطلح “إتاوات تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية (المعرفة الفنية)، وكذا مقابل المساعدة و الخدمات ذات الطبيعة التقنية و الفنية. ) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات، مقيما في2() و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين دولة متعاقدة، و يزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بالمنشأة الدائمة أو ) من هذه الاتفاقية وفقا 14( ) أو المادة7( القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة للحالة. تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. و مع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. بسبب علاقة خاصة بين الشخص الدافع والمالك المستفيد أو بينهما- عندما يكون مبلغ الإتاوات فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلا لها، يزيد على - معا وبين شخص آخر المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الشخص الدافع والمالك المستفيد في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. و في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام أو تشريع كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.