الاتفاقية مع المغرب
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المقيـم
لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة“ أي شخص يخضع وفقا لنظام أو تشريع
تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي
طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك الدولة أو أيا من أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من
مصادر في تلك الدولة.
) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن1( عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة
وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
) أ
يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد له سكن دائم بها، فإن كان له سكن دائم في
كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية“).
) ب
إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يوجد له سكن
دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد.
) ج
إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،
يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها.
) د
إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، فتسوي السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين1( وفقا لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يعد شخص ما
المتعاقدتين فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد