الاتفاقية مع المغرب
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو
سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل
بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة
والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
) أ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
I ( )
الزكاة.
)I
I (
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
( يشار إليها فيما بعد بالضريبة السعودية).
ب )
:بالنسبة إلى المملكة المغربية
I ( )
الضريبة على الدخل.
)I
I (
الضريبة على الشركات.
( يشار إليها فيما بعد بالضريبة المغربية ).
تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتبلغ
كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على
أنظمتها أو تشريعاتها الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد