القانوني

الاتفاقية مع المغرب

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو المغرب بحسب ما يقتضيه سياق النص .  ) ب يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية و يشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.  ) ج يعني مصطلح “المغرب“ المملكة المغربية، و عندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يشمل لفظ “المغرب“: I ( )  تراب المملكة المغربية والبحر الإقليمي.   I) ( I المنطقة البحرية ما وراء البحر الإقليمي و تشمل امتداد البحر و أعماقه الباطنية (الجرف القاري) والمنطقة الاقتصادية الخاصة التي يمارس المغرب عليها حقوقه السيادية طبقا لتشريعه الداخلي وللقانون الدولي، و ذلك بهدف استكشاف و استغلال موارده الطبيعية.  ) د يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص. هـ)  يعني مصطلح “شركة“ أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل على أنه شخص اعتباري لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا “مشروع (مقاولة) دولة متعاقدة“ و “مشروع (مقاولة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي مشروع (مقاولة) يستغله مقيم بدولة متعاقدة و مشروع (مقاولة) يستغله مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع (مقاولة) يوجد مقر إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ماعدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن توجد داخل الدولة المتعاقدة الأخرى. ح)  تعني عبارة “السلطة المختصة“: I ( )  بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية : وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض. )I   I ( بالنسبة للمغرب : وزيـر المالية أو ممثله المرخص له بذلك. ط)  يعني مصطلح “مواطن“ : I ( )  أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة. )I   I ( أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة أو التشريعات النافذة في دولة متعاقدة. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام أو تشريع تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة أو التشريعات الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة أو التشريعات الأخرى لتلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.