القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الشخصية غير المستقلة   مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، ما لم تتم - فيما يتعلق بوظيفة- في دولة متعاقدة مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.   ) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة التالية: إذا كان المستفيد موجود في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها ) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.183( .وأن تكون المكافآت قد دفعها صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي بواسطة مشروع تابع لدولة متعاقدة ، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.