القانوني

الاتفاقية مع اليابان

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الشخصية المستقلة   الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا : إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض أداء أنشطته . ) يوماً أو تزيد 183( أو إذا كان في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل في مجموعها إلى عليها خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية. إذا كان له مثل هذه القاعدة الثابتة أو بقي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى المدة أو المدد المذكورة آنفًاً فإن الدخل يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة أو الدخل المتحقق في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى طوال المدة أو المدد المذكورة آنفًاً.   تشمل عبارة ”الخدمات المهنية” بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.