الاتفاقية مع اليابان
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الفنانون والرياضيون
على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي
بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة
من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز - ًبصفته موسيقياً أو رياضيا
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل
للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و
(الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
مارس فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد