الاتفاقية مع بلغاريا
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيمًاً في -أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب يكون
الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أوًلاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات
التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل
هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد