القانوني

الاتفاقية مع بلغاريا

المادة الواحدة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة -أو كان- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث في مدرسة او كلية او جامعة، او أي مؤسسة تعليمية او بحثية أخرى معترف بها، هذه المكافآت فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من يوم وصوله الأول لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى لذلك الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.